Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 61566 بتاريخ 30/06/2017 : عدم سماع دعوى الطرد عند ثبوت انتهاء عقد الشغل باتفاق الطرفين دون تحفظ

J P 61566/201730 juin 2017

Principe juridique

  1. عبء إثبات انقضاء الالتزام الشغلي أو عدم لزومه محمول على المؤجر متى ثبتت العلاقة الشغلية، باعتبار أن الإثبات ينقلب من إثبات قيام الالتزام إلى إثبات زواله.
  2. قبول الأجير للمبلغ المضمن بكتب قطع كل حساب دون أي تحفظ أو احتراز يفيد رضاه بإنهاء العلاقة الشغلية باتفاق الطرفين، ويترتب عنه عدم سماع دعوى الطرد وما يتفرع عنها من غرامات.
  3. الطلبات المتعلقة بالمنح والفوارق المالية ترد إذا لم تحرر قانونا من حيث المدة بما يمنع المحكمة من مراقبة نطاقها الزمني وتقديرها على وجه صحيح.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.