Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 61527.2023 بتاريخ 06/03/2023 : الطعن بالإبطال في قرار سحب إجراءات التسوية القضائية يظل قائما عند غياب طريق طعن منصوص عليه
Principe juridique
- يُختصّ بإصدار قرار سحب إجراءات التسوية القضائية عن شركة إلى شركة أخرى ضمن إطار تجمع شركات حجرة الشورى باعتبارها الجهة المشرفة على إجراءات التسوية والمخوّل لها بحث صور النفوذ والرقابة واختلاط الذمم التي يقوم عليها السحب.
- لا يفقد القرار التمهيدي بسحب إجراءات التسوية القضائية قابليته للمنازعة لمجرد عدم إفراد المشرع لطريق طعن مخصوص، إذ يبقى للمتضرر حق الطعن فيه بآلية الإبطال تأسيسا على مبدأ حق التقاضي ووجوب قابلية القرارات القضائية المؤثرة في الحقوق للطعن.
- لا يستقيم إعمال آلية الرجوع المقررة للأذون على العرائض في غير محلّها بطريق القياس في المادة الإجرائية، وعند غياب النص الخاص يظل الطعن بالإبطال هو الطريق الملائم لمخاصمة قرار السحب.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.