Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 61459.2023 بتاريخ 17/01/2024 : بطلان الاستدعاء الاستئنافي يزول بحضور المستأنف ضده وتقديمه الجواب بما يحقق غاية التبليغ
Principe juridique
- تترتب بطلان عريضة الاستدعاء عند حصول خطإ أو نقص بالبيانات الجوهرية أو عند الإخلال بالتنبيه أو بعدم تبليغ المؤيدات، غير أن هذا البطلان يزول إذا حضر المدعى عليه أو محاميه أو قدم الجواب بحسب صنف الخلل.
- تخضع إجراءات التبليغ في الطور الاستئنافي لذات منطق الفصل 71 من م م م ت بمقتضى الإحالة الواردة بالفصل 134 من م م م ت، بما يجعل حضور المستأنف ضده بالجلسة وتقديمه الجواب مصححا لما شاب الاستدعاء من بطلان.
- تتحقق الغاية من التبليغ متى ثبتت المواجهة فعلا بحضور الطرف المطلوب وسماع أقواله وتمكينه من الدفاع، ولا يبقى للتمسك بالبطلان محل إذا انتفت الجهالة بالجلسة وتحقق العلم بالإجراء.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.