Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 61581 بتاريخ 29/04/2016 : استحقاق أجرة بقية مدة العقد المحدد المدة يتوقف على إثبات الطرد
Principe juridique
- استحقاق الأجير لأجرة بقية مدة العقد المحدد المدة يقتضي ثبوت قطع العلاقة الشغلية من جانب المؤجر، ويقع عبء إثبات واقعة الطرد على من يدعيها.
- تستحق منحة الراحة السنوية عن مدة العمل متى لم يثبت تمتع الأجير بها أو تمكينه من مقابلها، ولا يحرم منها إلا إذا ثبت ارتكابه لخطا فادح يبرر ذلك.
- المطالبة بمنحة الإنتاج تستوجب الإدلاء بما يثبت تحقق شروطها المهنية المتصلة بتقييم المردودية وفقا للاتفاقية المنطبقة، ويؤدي غياب هذا الإثبات إلى رد الطلب.
- المطالبة بأجرة الساعات الإضافية لا تقبل دون حجج تثبت إنجاز ساعات عمل إضافية طبق الضوابط القانونية، وإلا اعتبر الطلب مجردا من الدليل.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.