Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 61638.2018 بتاريخ 24/04/2019 : بطلان الحكم عند غياب إمضاء أحد أعضاء الهيئة المصرّحة به

J P 61638/201924 avril 2019

Principe juridique

  1. تختص محكمة التعقيب، باعتبارها محكمة قانون، ببسط رقابتها على حسن تطبيق القانون وإثارة الإخلالات الإجرائية المتعلقة بالنظام العام والإجراءات الأساسية من تلقاء نفسها.
  2. يشترط لصحة الحكم أن تكون لائحته ممضاة من جميع القضاة المتفاوضين وأن يقع التصريح به في جلسة علنية بحضورهم، ويترتب عن عدم استكمال الإمضاءات على محضر التصريح بالحكم إخلال يمسّ بإجراء أساسي.
  3. يترتب عن الإخلال بالإجراءات الأساسية المتعلقة بإمضاء القضاة على الحكم القضاء بالنقض دون حاجة للتعرض لبقية المطاعن.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصول 242 و428 و434 من م اع-الفصل 497 من م ا ع-الفصل 121 من م م م ت-الفصل 14 من م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.