Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 61610.2018 بتاريخ 11/03/2020 : نقض الحكم عند عدم عرض ملف دعوى تكون الدولة طرفا فيها على النيابة العمومية

J P 61610/202011 mars 2020

Principe juridique

  1. يترتب على عدم عرض ملف الدعوى على النيابة العمومية في القضايا التي تكون فيها الدولة أو إحدى الهيئات العمومية طرفا، بطلان الحكم الصادر دون احترام هذا الإجراء الوجوبي بما يستوجب نقضه.
  2. يتعين على محكمة الأصل الرد على الدفوع القانونية الجوهرية المتصلة بالشروط الإجرائية لممارسة الحق، وإغفال مناقشتها والتحقق من توفرها يعد هضما لحقوق الدفاع ومخالفة للقانون توجب النقض.
  3. لا يقبل الدفع بتطبيق نص لاحق بدعوى نسخ النص السابق إذا كان النزاع يتعلق بمدة سابقة كان فيها النص المحتج به هو الساري المفعول، إذ يظل هو الواجب التطبيق زمنيا على الوقائع محل الطلب.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.