Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 61711 بتاريخ 15/12/2023 : قسمة التركات لا تستجيب لطلب الإفراز العيني متى ثبت تعذرها فنهايتها تصفيق المشترك للبيع
Principe juridique
- الخلف الخاص لا يعد غيرا في مواجهة بقية الشركاء إذا كان قد حل محل سلفه في منابه الشائع فتجري عليه الحقوق والالتزامات المرتبطة بالمناب وتكيّف دعوى القسمة تبعا لذلك على أنها قسمة تركة.
- قسمة التركات تقوم على قسمة قيمة بتقويم الأعيان وفرز المنابات بحسب الأنصبة ولا تنعقد كأصل عام على قسمة رقاب تعيّن لكل شريك عينا بالذات.
- القسمة الجزئية لا تكون معتبرة إلا بمصادقة كافة الشركاء لأن من شأنها إبقاء بعضهم في الشيوع رغم عدم الرضا وهو ما يتعارض مع مبدأ عدم إجبار أحد على البقاء في الشيوع.
- إذا ثبت تعذر القسمة التي تراعي مصلحة جميع الشركاء أمكن للمحكمة الإذن بتصفيق المشترك للبيع وفق النظام الخاص بقسمة التركات.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 119 من م ح ع-الفصل 85 من م أ ش-الفصول 480و481و485 من م إ ع-الفصل 175 خامسا من م م م ت-الفصل 241 من م إ ع-الفصل 205 من م أ ش-الفصل 241 من م إ ع-الفصول من 131 الى 140 من م ح ع-الفصل 131 من م ح ع-الفصل 132 من م ح ع-الفصلين 119 و140-الفصل 133 من م ح ع-الفصل 140 من م ح ع-الفصل 133 من م ح ع-الفصل 134 من م ح ع-الفصل 71 من م ح ع-الفصل 71 من م ح ع-الفصلين 119 و 120 من م ح ع-الفصل 119 من م ح ع-الفصل 140 من م ح ع-الفصل 133 من م ح ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.