Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 61639 بتاريخ 07/05/2024 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تقديمه بعريضة كتابية ممضاة
Principe juridique
- يشترط لقبول الطعن بالتعقيب أن يرفع بعريضة كتابية، ويعد هذا الشكل من الإجراءات الأساسية التي يترتب على مخالفتها سقوط الطعن.
- لا يعفى الوكيل العام من تقديم الطعن بعريضة كتابية، لأن الاستثناء الوارد لفائدته يقتصر على معلوم التأمين دون سائر الشروط الشكلية.
- تقديم طعن غير ممضى يعد مخالفة لقواعد الإجراءات الأساسية المتعلقة بالنظام العام، ويؤدي إلى رفض الطعن شكلا.
Textes appliqués
- الفصل 261 من م ا ج-الفصل 199 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.