Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 61639 بتاريخ 07/05/2024 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تقديمه بعريضة كتابية ممضاة

J P 61639/20247 mai 2024

Principe juridique

  1. يشترط لقبول الطعن بالتعقيب أن يرفع بعريضة كتابية، ويعد هذا الشكل من الإجراءات الأساسية التي يترتب على مخالفتها سقوط الطعن.
  2. لا يعفى الوكيل العام من تقديم الطعن بعريضة كتابية، لأن الاستثناء الوارد لفائدته يقتصر على معلوم التأمين دون سائر الشروط الشكلية.
  3. تقديم طعن غير ممضى يعد مخالفة لقواعد الإجراءات الأساسية المتعلقة بالنظام العام، ويؤدي إلى رفض الطعن شكلا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.