Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 61749 بتاريخ 22/01/2024 : استئناف الأمر بالدفع لا يقبل شكلا عند عدم تقديم نسخة منه داخل الأجل القانوني

J P 61749/202422 janvier 2024

Principe juridique

  1. إن الإدلاء بنسخة من الحكم المطعون فيه داخل الأجل القانوني المحدد إلى يوم الجلسة يعد إجراءً أساسيا يترتب على الإخلال به عدم قبول الاستئناف شكلا.
  2. إن وجوب تقديم نسخة الحكم المطعون فيه لا يتوقف على إدراج جزاء صريح في الفصل المنظم للإجراء ما دام جزاء البطلان يستفاد من القواعد العامة ويجوز للمحكمة إثارته من تلقاء نفسها.
  3. إن خصوصية إجراءات الأمر بالدفع بوصفها إجراءات استثنائية لا تعفي من تطبيق مقتضى الفصل 134 من م مم ت المتعلق بوجوب تقديم نسخة الحكم المطعون فيه لتمكين المحكمة من ممارسة رقابتها على الوثيقة القضائية محل الطعن.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م مم ت-الفصل 175 وما بعده من م مم ت-الفصل 134 من م ممت-الفصل 123 من م مم ت-الفصل 12 من م مم ت-الفصل 14 من م مم ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.