Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 61749 بتاريخ 22/01/2024 : استئناف الأمر بالدفع لا يقبل شكلا عند عدم تقديم نسخة منه داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- إن الإدلاء بنسخة من الحكم المطعون فيه داخل الأجل القانوني المحدد إلى يوم الجلسة يعد إجراءً أساسيا يترتب على الإخلال به عدم قبول الاستئناف شكلا.
- إن وجوب تقديم نسخة الحكم المطعون فيه لا يتوقف على إدراج جزاء صريح في الفصل المنظم للإجراء ما دام جزاء البطلان يستفاد من القواعد العامة ويجوز للمحكمة إثارته من تلقاء نفسها.
- إن خصوصية إجراءات الأمر بالدفع بوصفها إجراءات استثنائية لا تعفي من تطبيق مقتضى الفصل 134 من م مم ت المتعلق بوجوب تقديم نسخة الحكم المطعون فيه لتمكين المحكمة من ممارسة رقابتها على الوثيقة القضائية محل الطعن.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م مم ت-الفصل 175 وما بعده من م مم ت-الفصل 134 من م ممت-الفصل 123 من م مم ت-الفصل 12 من م مم ت-الفصل 14 من م مم ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.