Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 61828 بتاريخ 05/02/2024 : سقوط الطعن بتعقيب لتقديم وثائقه خارج الأجل القانوني

J P 61828/20245 février 2024

Principe juridique

  1. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا وقع تقديم الوثائق التي أوجب الفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية إيداعها بكتابة المحكمة خارج أجل الثلاثين يوما المعتبر أجلا أقصى لإتمام موجبات الطعن.
  2. يُعامل القيام بالإجراء بعد فوات الأجل الذي حدده القانون للقيام به معاملة عدم القيام به أصلا بما ينتهي إلى عدم قبول الطعن من الوجهة الشكلية.
  3. يتعين على المحكمة إثارة المسقطات من تلقاء نفسها عملا بأحكام الفصل 13 من م مم ت متى تبين لها اختلال الطعن شكلا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.