Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 61828 بتاريخ 05/02/2024 : سقوط الطعن بتعقيب لتقديم وثائقه خارج الأجل القانوني
Principe juridique
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا وقع تقديم الوثائق التي أوجب الفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية إيداعها بكتابة المحكمة خارج أجل الثلاثين يوما المعتبر أجلا أقصى لإتمام موجبات الطعن.
- يُعامل القيام بالإجراء بعد فوات الأجل الذي حدده القانون للقيام به معاملة عدم القيام به أصلا بما ينتهي إلى عدم قبول الطعن من الوجهة الشكلية.
- يتعين على المحكمة إثارة المسقطات من تلقاء نفسها عملا بأحكام الفصل 13 من م مم ت متى تبين لها اختلال الطعن شكلا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.