Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 61741 بتاريخ 06/05/2024 : وجوب تعليل قرار الحفظ الجزئي ببيان وجه استبعاد قرائن الاتهام الجوهرية
Principe juridique
- السلطة التقديرية المخولة لدائرة الإتهام في حفظ التهمة أو توجيهها تقتضي إجراء موازنة بين قرائن البراءة وقرائن الاتهام على نحو ينتهي إلى نتيجة قانونية منسجمة مع مجمل عناصر الملف.
- يعد قرار دائرة الإتهام مخلا بالتعليل القانوني والواقعي السليم إذا انتهى إلى حفظ التهمة دون التعرض لقرائن اتهام جوهرية واردة بالملف ودون بيان وجه استبعادها.
- لا يكفي لتعليل الحفظ الاكتفاء بإيراد عناصر تبرئة دون مواجهة العناصر الاتهامية التي من شأنها التأثير في قيام الشبهة، لأن سلامة التعليل تقتضي بيان الأساس الذي اعتمدته الدائرة في ترجيح أحد الجانبين.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.