Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 61795 بتاريخ 24/06/2016 : سقوط دعوى غرامة الطرد التعسفي بفوات أجل العام باعتباره أجل سقوط غير قابل للقطع
Principe juridique
- أجل العام المقرر لرفع دعوى التحصيل على الغرم من أجل القطع التعسفي لعقد الشغل يعدّ أجلا مسقطا غير قابل للقطع أو التعليق ويتعين التصريح بسقوط الدعوى عند انقضائه.
- المسقطات المتعلقة بسقوط الحق تعد من النظام العام بما يوجب على المحكمة إثارتها من تلقاء نفسها متى تبين لها قيامها.
- الدعاوى المتعلقة بالمستحقات المترتبة عن تنفيذ عقد الشغل تخضع للتقادم السنوي الذي يقبل القطع والتعليق بالأسباب القانونية ومنها قيام الدائن بمقاضاة المدين للمطالبة بالوفاء.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.