Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 61891 بتاريخ 08/12/2023 : يخرج النزاع عن اختصاص القضاء الاستعجالي متى استلزم الحسم في الاستحقاق ترجيح الحجج

J P 61891/20238 décembre 2023

Principe juridique

  1. اختصاص القضاء الاستعجالي ينعقد لحماية الحقوق الظاهرة والثابتة التي لا تقوم بشأنها منازعة جدية، فإذا استدعى الفصل في الطلب القيام بأبحاث واستقراءات وموازنة بين الأدلة خرج النزاع عن نطاقه.
  2. يختص قاضي الأمور المستعجلة بإلزام واضع اليد على العقار بالخروج لانعدام الصفة متى قام من ظاهر المستندات دليل جدي على وضع اليد بغير سند قانوني، فإذا دلّ الظاهر على وجود سند قانوني صحيح امتنع عليه النظر لارتباط ذلك بأصل الحق.
  3. لا يجوز للمحكمة الاستعجالية ترجيح وسائل الإثبات أو الحسم في مسائل الاستحقاق لأن ذلك يمثل توغلا في أصل النزاع، ويؤدي إلى مخالفة شرط عدم المساس بالأصل.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 201 من م م م ت-الفصلين 305و307 من م ح ع autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.