Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 61864 بتاريخ 17/06/2016 : رفض المطالبة بالأجر لعدم الإدلاء بعلامة البلوغ
Principe juridique
- لا يمكن للمحكمة البت في الطلب إذا لم يدلّ المدعي بما يثبت تمام بلوغ الاستدعاء للمدعى عليه عند تغيّبه، متى طُلب منه ذلك ولم يثبت تعذر الإدلاء بعلامة البلوغ.
- يتحمل المدعي عبء إثبات قيام العلاقة الشغلية واستمرارها إلى تاريخ رفع الدعوى، ويترتب على عدم تقديم ما يفيد ذلك رفض المطالبة بالأجور.
- ترفض الدعوى متى تعذر على المحكمة الفصل فيها على حالتها بسبب نقص وسائل الإثبات الجوهرية التي يقع على عاتق المدعي توفيرها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.