Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 61864 بتاريخ 17/06/2016 : رفض المطالبة بالأجر لعدم الإدلاء بعلامة البلوغ

J P 61864/201617 juin 2016

Principe juridique

  1. لا يمكن للمحكمة البت في الطلب إذا لم يدلّ المدعي بما يثبت تمام بلوغ الاستدعاء للمدعى عليه عند تغيّبه، متى طُلب منه ذلك ولم يثبت تعذر الإدلاء بعلامة البلوغ.
  2. يتحمل المدعي عبء إثبات قيام العلاقة الشغلية واستمرارها إلى تاريخ رفع الدعوى، ويترتب على عدم تقديم ما يفيد ذلك رفض المطالبة بالأجور.
  3. ترفض الدعوى متى تعذر على المحكمة الفصل فيها على حالتها بسبب نقص وسائل الإثبات الجوهرية التي يقع على عاتق المدعي توفيرها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.