Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 61876 بتاريخ 29/05/2014 : نية الاتجار في المخدرات تستخلص من القرائن المادية الثابتة بالملف

J P 61876/201429 mai 2014

Principe juridique

  1. لا تُعدّ وسائل التخفي والتنكر المعتمدة من مأموري الضابطة العدلية لضبط الجناة في حالة تلبس تحريضا على الجريمة متى بقيت إرادة المتهم حرة ولم يكن تدخل الباحث منشئا لفكرة الجريمة أو موجها لركنيها المادي والمعنوي.
  2. يبقى الدفع ببطلان محضر البحث الابتدائي غير مؤثر في سلامة إجراءات التتبع إذا انطلقت الدعوى العمومية بفتح بحث تحقيقي مستجيب لمقتضياته القانونية باعتبار جمع الاستدلالات مرحلة سابقة لإثارة الدعوى العمومية.
  3. تقدير توفر نية الاتجار في جريمة المسك بنية الاتجار مسألة موضوعية يستقل بها قاضي الموضوع متى بنى استنتاجه على تعليل مستساغ له أصل ثابت بالأوراق، ولا رقابة لمحكمة التعقيب على ذلك متى كان الطعن مجادلة في فهم الوقائع وتقدير الأدلة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.