Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 61992.2023 بتاريخ 22/10/2024 : عدم قبول الاحتجاج بأحكام المجلة التجارية عند خضوع إجراءات التسوية القضائية للقانون عدد 34 لسنة 1995

J P 61992/202422 octobre 2024

Principe juridique

  1. تحديد القانون الواجب التطبيق على إجراءات التسوية القضائية يتم بالرجوع إلى تاريخ افتتاحها، فمتى افتتحت في ظل القانون عدد 34 لسنة 1995 بقي هذا القانون هو المنطبق إلى حين استكمال الإجراءات ولا يقبل الاحتجاج بأحكام لاحقة لا تنطبق على النزاع.
  2. العروض المقدمة بعد الأجل القانوني لتلقي العروض لا يعتد بها، ولا يترتب على تقديم عرض في الطور الاستئنافي أي أثر على سلامة إجراءات الإحالة متى كان العرض خارج الأجل.
  3. لا يقبل الدفع المتعلق بمراقبة أعمال مراقب التنفيذ أو بمآل محصول الإحالة ممن لا صفة له ولا مصلحة ثابتة، إذ تنحصر إثارة هذه المنازعات فيمن تعلقت حقوقه مباشرة بالإجراء.

Textes appliqués

  • الفصول 175 و 185 وما بعده من م م م ت-الفصل 463 م ت-الفصل 463 من م ت-الفصل 462 م ت-الفصل 53 من القانون عدد 35 لسنة 1995-الفصل 146 م م م ت-الفصل 464 م م م ت-الفصل 34 من قانون الانقاذ-الفصل 464 م م م ت-الفصل 48 من القانون عدد 34 لسنة 1995-القانون عدد 34 لسنة 1995 المؤرخ في 17/4/1995-الفصل 12 من القانون عدد 36 لسنة 2016 المؤرخ في 29/4/2016-الفصل 3 من مجلة المحاسبة العمومية-الفصل 15 من القانون عدد 36 لسنة 2016 المؤرخ في 29 افريل 2016-القانون عدد 34 لسنة 1995 المؤخر في 17 افريل 1995-الفصلين 48 و 49 من قانون 1995 autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.