Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 61967 بتاريخ 22/12/2023 : طلب إرجاع الحالة لا يقبل استعجاليا إذا كان من شأنه استباق قضاء الأصل في نزاع غير محسوم
Principe juridique
- طلب إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه قبل تنفيذ حكم منقوض لا يُستجاب له في المادة الاستعجالية متى كان البت فيه يقتضي التعرض لمسألة وثيقة الارتباط بأصل الحق لم يقع حسمها بصفة باتة.
- اختصاص قاضي الأمور المستعجلة يظل مقصورا على الحماية الوقتية، ويُعد خرقا لأحكام الفصل 201 من م م م ت كل قضاء يؤدي عمليا إلى استباق ما سيفصل فيه قاضي الأصل.
- أثر النقض طبق الفصل 191 من م م م ت ينحصر في خصوص ما تسلط عليه النقض، وتبقى المسائل التي لم يشملها النقض خاضعة لما قد ينتهي إليه قضاء الأصل عند إعادة النظر بعد الإحالة.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 201 من م م م ت-الفصل 191 من م م م ت-الفصل 242 من م ت-الفصل 241 من م إ ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.