Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 61946.2023 بتاريخ 17/01/2024 : خروج محكمة الإحالة عن حدود النقض يوجب نقض حكمها لضعف التعليل
Principe juridique
- محكمة الإحالة مقيدة قانونا بحدود ما تسلط عليه النقض ولا يجوز لها توسيع نطاق نظرها إلى مسائل لم يشملها قرار محكمة التعقيب.
- إذا كان قرار النقض قد استبعد الاستناد إلى حكم سابق لعدم تعلقه بذات السند محل النزاع فإن اعتماد محكمة الإحالة على ذلك الحكم رغم هذا الاستبعاد يعد خرقا للقانون ويوجب النقض.
- يتعين على محكمة الإحالة ترتيب الآثار القانونية على السند الذي انبنى عليه النزاع ضمن الحدود التي رسمها قرار النقض وإلا اعتبر تعليلها قاصرا تبريرا للنقض.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م مم ت-الفصل 175 من م مم ت-قانون 25 ماي 1977-الفصل 27 من قانون الأكرية التجارية-الفصل 13 من م م م ت-الفصل 191 من م مم autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.