Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 62101.2018 بتاريخ 26/06/2019 : بطلان إحالة حصص الشركة ذات المسؤولية المحدودة للغير عند عدم تبليغ مشروع الإحالة للشركة والشركاء

J P 62101/201926 juin 2019

Principe juridique

  1. إحالة الحصص الاجتماعية في الشركة ذات المسؤولية المحدودة إلى الغير لا تكون صحيحة إلا إذا تم تبليغ مشروع الإحالة إلى الشركة وإلى كل شريك ومنح أجل ثلاثة أشهر لإبداء القبول أو الرفض مع اشتراط موافقة الأغلبية التي تمثل ثلاثة أرباع رأس مال الشركة على الأقل.
  2. صفة الشريك كوكيل للشركة لا تُعفيه من واجب إعلام الشركة وشركائه بمشروع التفويت في حصصه الاجتماعية ولا تُغني عن استكمال إجراءات الموافقة المقررة قانونا ونظاما.
  3. الإشهارات القانونية لعقد إحالة الحصص لا تقوم مقام تبليغ مشروع الإحالة ولا تُرتب بذاتها صحة التفويت متى تخلفت إجراءات الإعلام والموافقة الواجبة.

Textes appliqués

  • الفصل 185 م م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصول 205 و428 و432 و434 و450 م ا ع-الفصل 155 من م ت-فصل 7 من م ش ت-الفصل 109 من م ش ت-الفصل 10 من القانون الاساسي للمدعية-الفصل 10 من العقد التاسيسي للشركة المعقب ضدها الاولى autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.