Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 62094 بتاريخ 06/05/2024 : إحالة دائرة الاتهام على المحكمة المختصة تكتفي بقيام قرائن كافية ولو ظنية
Principe juridique
- إحالة دائرة الاتهام للمظنون فيه على المحكمة المختصة تستند إلى توفر قرائن كافية لتوجيه التهمة ولو كانت قرائن ظنية، وتبقى مناقشة كفايتها لإثبات الإدانة من اختصاص محكمة الحكم.
- تقدير كفاية القرائن لتوجيه التهمة مسألة موضوعية تستقل بها دائرة الاتهام متى كان تعليلها قائما على وقائع الملف الثابتة.
- قيام الركن المادي لجريمة الخيانة والمتمثل في الإخلاس أو الإستيلاء وركنها المعنوي المتمثل في قصد الاضرار يعدان من الوقائع المادية التي يترك تقديرها لقاضي الموضوع وفق ما يستخلصه من ملابسات القضية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.