Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 62059 بتاريخ 02/04/2024 : قصور التعليل عند ترجيح البراءة دون مناقشة قرائن الإدانة

J P 62059/20242 avril 2024

Principe juridique

  1. تقدير وسائل الإثبات في المادة الجزائية موكول لاجتهاد محكمة الأصل على أساس الاقتناع الشخصي، غير أن هذا الاجتهاد يظل مشروطا بتعليل مستساغ قانونا ومستندا إلى ما له أصل ثابت بأوراق الملف دون تحريف أو تناقض.
  2. يكون التعليل قاصرا إذا رجحت المحكمة أدلة البراءة دون بيان موقفها من قرائن الإدانة الجوهرية ودون الموازنة بينها وبين عناصر النفي على نحو يمكن من مراقبة سلامة الاستخلاص القانوني.
  3. لا يكفي اعتماد كتب تراجع عن الأقوال لإقرار البراءة متى لم تتحر المحكمة عن ظروف تحريره ومحتواه ضمن عناصر الملف المعروضة عليها بما يحقق بناء القناعة على أسس واقعية وقانونية سائغة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.