Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 62087 بتاريخ 03/07/2024 : ثبوت الملكية التجارية للحرفي يقتضي قرائن كافية على تعاطي المضاربة

J P 62087/20243 juillet 2024

Principe juridique

  1. اكتساب صاحب الحرفة للملكية التجارية يظل مسألة واقعية يجوز إثباتها بجميع الوسائل شريطة أن ينتهي قاضي الأصل إلى تعليل يتماشى مع الثابت بأوراق الملف ويمكن من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
  2. لا يكفي لإسناد صفة التاجر وما يترتب عنها من حماية بمقتضى قانون الأكرية التجارية الاستناد إلى قرائن غير حاسمة كفواتير شراء متباعدة زمنيا أو شهادة متضاربة ما لم تُقم دليلا كافيا على تعاطي أعمال المضاربة على معنى أحكام المجلة التجارية.
  3. عند اقتران العمل الحرفي بادعاء ممارسة نشاط تجاري بالمحل، يتعين على المحكمة استفراغ الجهد في البحث عن حقيقة وجود نشاط تجاري مواز لترتيب الآثار القانونية، وإلا كان تعليلها قاصرا موجبا للنقض.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.