Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 62087 بتاريخ 03/07/2024 : ثبوت الملكية التجارية للحرفي يقتضي قرائن كافية على تعاطي المضاربة
Principe juridique
- اكتساب صاحب الحرفة للملكية التجارية يظل مسألة واقعية يجوز إثباتها بجميع الوسائل شريطة أن ينتهي قاضي الأصل إلى تعليل يتماشى مع الثابت بأوراق الملف ويمكن من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
- لا يكفي لإسناد صفة التاجر وما يترتب عنها من حماية بمقتضى قانون الأكرية التجارية الاستناد إلى قرائن غير حاسمة كفواتير شراء متباعدة زمنيا أو شهادة متضاربة ما لم تُقم دليلا كافيا على تعاطي أعمال المضاربة على معنى أحكام المجلة التجارية.
- عند اقتران العمل الحرفي بادعاء ممارسة نشاط تجاري بالمحل، يتعين على المحكمة استفراغ الجهد في البحث عن حقيقة وجود نشاط تجاري مواز لترتيب الآثار القانونية، وإلا كان تعليلها قاصرا موجبا للنقض.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 793 من م ا ع-الفصل 779 من م ا ع-الفصل 4 من القانون عدد 37 لسنة 1977-الفصل الأول من القانون عدد 37 لسنة 1977-الفصل 189 من المجلة التجارية-الفصل 2 من المجلة التجارية-الفصل السابع من قانون 25 ماي 1977-الفصل 27 من قانون 25 ماي 1977-القانون عدد 15 لسنة 2005 المؤرخ في 16 فيفري 2005-قانون الاكرية التجارية عدد 37 لسنة 1977 المؤرخ في 25 ماي 1977 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.