Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 62087.2018 بتاريخ 26/06/2019 : شمول تعليق الاستخلاص الفردي لإجراء التنزيل بالحساب الجاري خلال فترة المراقبة
Principe juridique
- يشمل تعليق التتبع الفردي والعمل التنفيذي خلال فترة المراقبة كل استخلاص فردي يقوم به الدائن مباشرة دون حاجة إلى حكم أو سند تنفيذي متى كان من شأنه الإخلال بغاية إجراءات الإنقاذ القائمة على تجميد الاستخلاصات المنفردة.
- تُفَسَّر عبارة «ديون سابقة لفترة المراقبة» الواردة بالنص على أنها الديون الناشئة قبل انطلاق فترة المراقبة بقطع النظر عن تاريخ حلول أجل خلاصها ما دام النص أوردها بعبارة مطلقة غير مقيّدة بحلول الأجل.
- يستمر عقد الحساب الجاري وفق قاعدة تواصل العمل بالعقود، غير أن خصوصياته من عدم قابلية التجزئة والأثر التجديدي لا تبرر للدائن استخلاص دينه مباشرة من موجودات الحساب أثناء فترة المراقبة لأن ذلك يؤدي إلى تفضيل دائن على غيره ومساس بمبدأ التساوي بين الدائنين.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصلين 31 و32 من قانون الإنقاذ-الفصل 35 من قانون الإنقاذ-الفصلين 243 و547 من م ا ع-الفصل 728 من المجلة التجارية وما بعده-الفصل 532 من م إ ع-الفصل 533 من م إ ع-الفصل 10 قانون عدد 4 لسنة 1998 مؤرخ في 02 فيفري 1998 المتعلق بشركات استخلاص الديون-الفصل 34 من قانون الإنقاذ-الفصل 427 من م إ ع-الفصل 559 من م إ ع-الفصل 12 من م م م ت-الفصل 540 من م إ ع-الفصل 33 من قانون الإنقاذ-الفصل 108 من الدستور-الفصل 733 تجاري-الفصل 736 تجاري autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.