Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 62107 بتاريخ 11/06/2024 : عدم قبول الطعن بالتعقيب في قرارات دائرة الاتهام المتعلقة بالإفراج أو بطاقة الإيداع لانتفاء صبغتها النهائية
Principe juridique
- لا يفتح باب الطعن بالتعقيب إلا ضد الأحكام والقرارات الصادرة في الأصل نهائيا، بما يجعل قابلية القرار للتعقيب متوقفة على اكتسابه صبغة النهائية في مدلول الفصل 258 من مجلة الإجراءات الجزائية.
- القرارات الصادرة عن دوائر الاتهام في نطاق الأعمال المنوطة بعهدتها والمتعلقة بالبت في مطالب الإفراج قبولا أو رفضا أو بإصدار بطاقة إيداع لا تكتسب صبغة الأحكام والقرارات الصادرة في الأصل نهائيا، فلا تكون محلا للطعن بالتعقيب.
- تتولى محكمة التعقيب مراقبة سلامة تطبيق القانون والتحقق من خلو الحكم المطعون فيه من خرق القانون ولو كان مطلب التعقيب خاليا من المطاعن التي ضبطها القانون، متى تعلق الأمر بإجراءات أساسية أو مخالفة قانونية مؤثرة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.