Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 62125 بتاريخ 30/04/2024 : طعن التعقيب في قرارات دائرة الاتهام لا يقبل إذا انصب على مناقشة تقدير القرائن
Principe juridique
- لا تقبل أمام محكمة التعقيب المطاعن التي يقتصر جوهرها على مناقشة محكمة الأصل في فهم الوقائع وتقييم الأدلة والموازنة بينها ما دام التعليل سليما، لأن رقابة التعقيب تنحصر في حسن تطبيق القانون.
- توجيه التهمة من دائرة الاتهام يقوم على توفر قرائن كافية بوصفها سلطة اتهام لا سلطة حكم، ولا يشترط لقرار الإحالة قيام الحجة القطعية التي يتطلبها الفصل في الأصل.
- للقاضي الجزائي حرية تقدير وسائل الإثبات التي يطمئن إليها والاستناد إلى كل حجة لم يحجرها القانون، وله استبعاد ما يراه غير كاف بشرط طرحه على النقاش وأن يكون التعليل مؤديا منطقيا إلى النتيجة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.