Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 62382.2018 بتاريخ 02/10/2019 : عدم انطباق دعوى المعارضة على تبتيت العقار الواقع بواسطة عدل منفذ وفق الفصل 450 من م م م ت
Principe juridique
- استثناء الفصل 450 من م م م ت يجعل عقلة وبيع العقار الذي تقل قيمته عن سبعة الاف دينار يتمّان طبق إجراءات بيع المنقول بواسطة عدل منفذ لا تحت إشراف المحكمة.
- دعوى المعارضة المنصوص عليها بالفصلين 437 و 438 من م م م ت لا مجال لتطبيقها إلا إذا كانت إجراءات تبتيت العقار واقعة تحت رقابة المحكمة، فلا تصلح سندا للاعتراض على تبتيت تمّ بواسطة عدل تنفيذ.
- تعليل الحكم يكون ضعيفا ومحرفا للوقائع إذا بُني على افتراض رقابة دائرة البيوعات العقارية على بيع تمّ قانونا وفق الفصل 450 من م م م ت بواسطة عدل منفذ، لما ينجر عنه من إقصاء غير سليم للدفوع المثارة بشأن صحة محضر الإعلام سند العقلة.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 450 من م م م ت-الفصل 123 من م م م ت-الفصول 302 و 304 و 307 و 460 من م م م ت-الفصول من 410 الى 462-الفصلين 437 و 438 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.