Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 62342 بتاريخ 19/02/2024 : الرجوع في الاستئناف ينعقد للطاعن وحده باعتبار أن الطعن ملك له
Principe juridique
- الرجوع في الاستئناف حق يثبت لمن باشر الطعن وحده، باعتبار أن الطعن ملك للطاعن وله أن يعدل عن مواصلة إجراءاته، ولا تملك المحكمة عندئذ إلا الاستجابة لطلب الرجوع متى صدر ممن مارس الاستئناف.
- لا يُقبل الدفع بعدم تقديم ما يفيد الرجوع في الطعن ممن لم يمارس أي طعن بالاستئناف لا أصليا ولا عرضيا، لافتقاده للأساس الواقعي والقانوني.
- إذا اقتصر القرار الاستئنافي على الحكم بالرجوع في الطعن دون التعرض لأصل النزاع، تعيّن رد المطاعن الموجهة إلى موضوع الحق المتنازع فيه لعدم انطباقها على منطوق القرار وأسبابه.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م مم ت autres décisions
- الفصل 155 من م مم ت autres décisions
- الفصلين 172 جديد و 120 جديد من م ت autres décisions
- الفصل 127 من م ت autres décisions
- الفصلين 151 و 155 من م مم ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.