Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 62347.2023 بتاريخ 08/05/2024 : تقدير خضوع الكراء لقانون الأكرية التجارية يقتضي استجلاء الاستغلال الفعلي

J P 62347/20248 mai 2024

Principe juridique

  1. خضوع كراء المحلات لأحكام الأكرية التجارية لا يستخلص من البيانات الشكلية كالسجل التجاري والبطاقة الجبائية وحدها بل يتحدد بحسب طبيعة النشاط المستغل فعليا بالمحل.
  2. إذا كانت الحجج المقدمة غير كافية لحسم طبيعة النشاط بالمكرى تعين على محكمة الموضوع استنفاد ولايتها بإجراء الأعمال الاستقرائية اللازمة لبيان حقيقة الاستغلال قبل ترتيب الأثر القانوني على التنبيه بإنهاء الكراء.
  3. ترجيح محكمة الموضوع لبينة على أخرى في مسألة واقعية يقتضي تعليلا متطابقا مع المعطيات الثابتة بالملف وتمحيصا للحجج بما يفضي إلى استخلاص النتيجة السليمة وإلا كان القضاء مشوبا بضعف التعليل الموجب للنقض.
  4. التنبيه بإنهاء أكرية المحلات الخاضعة للأكرية التجارية لا يرتب أثرا إذا لم يصدر وفق الصيغة الخاصة المقررة قانونا بما في ذلك وجوب ذكر عبارات الفصل 27.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.