Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 62400 بتاريخ 15/06/2023 : تحوير شكل التعويض عن الضرر المادي من رأس مال إلى جراية عمرية بالاستئناف لا يعد طلبا جديدا
Principe juridique
- تحوير طالبة التعويض عن الضرر المادي شكل الصرف من رأس مال إلى جراية عمرية في الطور الاستئنافي لا يعد طلبا جديدا متى بقي موضوع الطلب الأصلي قائما وهو مبدأ التعويض ذاته دون إحداث مطالبة مستقلة مغايرة.
- التحجير الوارد بالفصل 147 من م مم ت ينصرف إلى الطلب الذي يقدم لأول مرة في الاستئناف ولم يعرض على محكمة الدرجة الأولى ولا يرتبط بموضوع الدعوى الأصلي بما يمس من مبدأ التقاضي على درجتين.
- اختلاف طبيعة شكلي التعويض بين رأس المال والجراية العمرية يمنع اعتبار الانتقال من أحدهما إلى الآخر زيادة في الطلب أو تغييرا لأساس الدعوى طالما ان التحوير انصب على كيفية التنفيذ دون تغيير سبب الالتزام بالتعويض.
Textes appliqués
- الفصل 175 من م مم ت-الفصل 185 من م مم ت-الفصل 147 من م مم ت-الفصل 148 من م مم ت-الفصل 31 من م اش-الفصلين 83 و 84 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.