Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 62582 بتاريخ 04/03/2024 : بطلان الحكم عند عدم إمضاء لائحة نصه من الهيئة القضائية

J P 62582/20244 mars 2024

Principe juridique

  1. تراقب محكمة التعقيب باعتبارها محكمة قانون مدى مطابقة قضاء محكمة الأصل للقانون وتمارس رقابتها على حسن تطبيقه وتثير من تلقاء نفسها الإخلالات المتعلقة بالنظام العام.
  2. إمضاء لائحة نص الحكم من طرف القضاة المتفاوضين إجراء وجوبي من إجراءات الفصل 121 م.م.م.ت ويعد من الإجراءات الأساسية التي يتعين على المحكمة إثارتها تلقائيا عند مخالفتها.
  3. إذا لم تستوف لائحة نص الحكم موجباتها الشكلية المتمثلة في إمضاء الهيئة القضائية التي أصدرته، وكان إمضاؤها من طرف قاضيين فقط دون بيان المانع، كان الحكم مبنيا على لائحة في حكم العدم ومشوبا بالبطلان بما يقتضي إبطاله وإرجاع الملف لإعادة النظر.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.