Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 62487 بتاريخ 12/03/2024 : بطلان الحكم لضعف التعليل عند تعارض أسبابه مع منطوقه
Principe juridique
- يعدّ التعليل الواقعي والقانوني شرطا جوهريا لصحة الحكم، ويقتضي انسجام أسبابه فيما بينها واتساقها مع المنطوق ضمانا لجدية القرار وإمكان مراقبته.
- يترتب عن التضارب في مستندات الحكم أو تعارض السند القانوني المعتمد مع منطوقه اعتبار القرار ضعيف التعليل بما يوجب بطلانه.
- لا تقوم البراءة على تعليل واه أو عنصر غير منتج إذا أغفل الحكم مناقشة قرائن الإدانة الجوهرية، ويعدّ إقصاء تلك القرائن دون تبرير قانوني سببا موجبا للنقض لضعف التعليل.
Textes appliqués
- احكام الفصول 1 و 2 و 3 و 4 و 5 من القانون عدد 52 لسنة 92 المؤرخ في 1992/05/18-طبق احكام الفصلين 4 و 5 من القانون عدد 52 المؤرخ في 1992/05/18-احكام الفصل 4 من القانون عدد 52 لسنة 92-أحكام الفصل 168 من م اج-أحكام الفصل 199 من م اج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.