Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 62487 بتاريخ 12/03/2024 : بطلان الحكم لضعف التعليل عند تعارض أسبابه مع منطوقه

J P 62487/202412 mars 2024

Principe juridique

  1. يعدّ التعليل الواقعي والقانوني شرطا جوهريا لصحة الحكم، ويقتضي انسجام أسبابه فيما بينها واتساقها مع المنطوق ضمانا لجدية القرار وإمكان مراقبته.
  2. يترتب عن التضارب في مستندات الحكم أو تعارض السند القانوني المعتمد مع منطوقه اعتبار القرار ضعيف التعليل بما يوجب بطلانه.
  3. لا تقوم البراءة على تعليل واه أو عنصر غير منتج إذا أغفل الحكم مناقشة قرائن الإدانة الجوهرية، ويعدّ إقصاء تلك القرائن دون تبرير قانوني سببا موجبا للنقض لضعف التعليل.

Textes appliqués

  • احكام الفصول 1 و 2 و 3 و 4 و 5 من القانون عدد 52 لسنة 92 المؤرخ في 1992/05/18-طبق احكام الفصلين 4 و 5 من القانون عدد 52 المؤرخ في 1992/05/18-احكام الفصل 4 من القانون عدد 52 لسنة 92-أحكام الفصل 168 من م اج-أحكام الفصل 199 من م اج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.