Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 62668 بتاريخ 01/07/2024 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم الإدلاء بمذكرة أسباب مطابقة للقرار المطعون فيه داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يُدل الطاعن إلى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل الثلاثين يوما بالوثائق التي أوجبها القانون، ومن بينها مذكرة محاميه المبينة لأسباب الطعن.
- لا تُعدّ المذكرة مستوفية لشرطها القانوني إذا كانت أسبابها غير متعلقة بالقرار المطعون فيه بالتعقيب، بما يجعل الطعن ساقطا لعدم تقديم مذكرة أسباب مطابقة لموضوع الطعن داخل الأجل.
- المسقطات متعلقة بالنظام العام وتثيرها محكمة التعقيب من تلقاء نفسها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.