Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 62610 بتاريخ 11/06/2024 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل تقتصر على سلامة تطبيق القانون دون مناقشة تقدير القرائن
Principe juridique
- رقابة محكمة التعقيب على قرارات محكمة الموضوع تنحصر في التثبت من احترام مقتضيات القانون وسلامة التعليل وتناول الدفوعات والمستندات ذات الأثر القانوني دون أن تمتد إلى مناقشة ما اعتمدته محكمة الموضوع من عناصر لتبرير قضائها من حيث قيمتها الترجيحية.
- تقدير الوقائع والأدلة والقرائن هو من إطلاقات محكمة الأساس ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان الاستدلال مستندا إلى ما له أصل ثابت بالأوراق وخاليا من الخطأ أو التحريف ومنتجا لنتيجة منطقية متماسكة.
- الإحالة من قبل دائرة الاتهام تقوم على توفر قرائن كافية باعتبارها سلطة اتهام لا سلطة حكم، ويظل الجدل في مدى ارتقاء القرائن إلى مرتبة الحجة من مسائل الأصل التي تُثار أمام المحكمة المختصة بالفصل في التهمة.
Textes appliqués
- الفصول 1 و 2 و 5 من القانون عدد 52 لسنة 1992 المؤرخ في 1992/05/18 autres décisions
- الفصلين 10 و 101 من القانون عدد 54 لسنة 1969 autres décisions
- أحكام الفصول 199 و 50 و 53 و 116 من م ا ج autres décisions
- أحكام الفصل 150 م إ ج autres décisions
- طبق الفصل 150 من م ا ج autres décisions
- الفصلين 264 و 258 وما بعده من م. إ . ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.