Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 62476 بتاريخ 25/06/2024 : عدم تعقيب محكمة الموضوع في تقديرها لأدلة الإدانة متى كان تعليلها سائغا ومستندا إلى أصل ثابت بالملف
Principe juridique
- إن فهم الوقائع وتمحيص الأدلة وتقييمها وترجيح بعضها على البعض الآخر يندرج ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كانت النتيجة مستندة إلى ما له أصل ثابت بالملف ومعللة تعليلا قانونيا سليما.
- إن شهادة متهم على متهم لا يعتمد عليها في الإدانة إلا إذا كانت مستقرة ومسترسلة وغير متضاربة، أما إذا شابها التراجع أو عدم التعزيز بقرائن خارجية كافية فإنها لا تنهض وحدها دليلا على نسبة الفعل.
- إن لمحكمة الموضوع أن تطرح طلبات إجراء أعمال تحقيقية إذا قدرت انعدام جدواها، ويكون قرارها بمنأى عن التعقيب متى عللت ذلك تعليلا مستساغا يرتكز على معطيات الملف.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.