Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 62748.2018 بتاريخ 29/05/2019 : خضوع الكراء لقانون الاكرية التجارية رهين ثبوت تكوين أصل تجاري بالمحل
Principe juridique
- تنطبق أحكام قانون الاكرية التجارية على عقود التسويغ متى ثبت أن المحل استغل في تكوين أصل تجاري لمدة عامين متتاليين على الأقل، دون أن يتوقف ذلك على صفة المتسوغ.
- صفة التاجر أو صاحب الحرفة لا تكفي وحدها لقيام حق الملكية التجارية، بل يتعين إثبات تكوين أصل تجاري بالمحل يستجيب لمقوماته القانونية من حرفاء وسمعة تجارية وما يلزم لاستغلاله.
- لقاضي الموضوع سلطة تقدير طبيعة الاستغلال بالمحل من واقع الوثائق المقدمة، ويكون استخلاصه سائغا متى استند إلى ما له أصل ثابت بالأوراق.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.