Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 62644 بتاريخ 01/03/2024 : رفض الدعوى الشغلية لعدم تحرير الطلبات النهائية يجعل التعليل مستساغا
Principe juridique
- تعليل الحكم يقتضي بيان الأسس الواقعية والقانونية ومناقشة الدفوع الجوهرية وتمحيصها والرد عليها بردّ سائغ يفضي إلى استخلاص نتيجتها القانونية.
- تقدير محكمة الموضوع لكفاية عناصر النزاع ولاستخلاصها أن الدعوى غير مهيّأة للفصل لعدم تحرير الطلبات النهائية هو مما يدخل في سلطتها ما دام التعليل مستساغا.
- رفض الطلب الجوهري المتعلق بإرجاع المأمورية للخبير يكون سائغا متى ارتأت المحكمة أن تقرير الاختبار مستجيب للشروط وأن النزاع يفتقر إلى طلبات مالية محررة تُبنى عليها المطالبة.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 من م م م ت-الفصل 123 من م م م ت-الأمر الحكومي عدد 1143 المؤرخ في 2016/08/16 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.