Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 62644 بتاريخ 01/03/2024 : رفض الدعوى الشغلية لعدم تحرير الطلبات النهائية يجعل التعليل مستساغا

J P 62644/20241 mars 2024

Principe juridique

  1. تعليل الحكم يقتضي بيان الأسس الواقعية والقانونية ومناقشة الدفوع الجوهرية وتمحيصها والرد عليها بردّ سائغ يفضي إلى استخلاص نتيجتها القانونية.
  2. تقدير محكمة الموضوع لكفاية عناصر النزاع ولاستخلاصها أن الدعوى غير مهيّأة للفصل لعدم تحرير الطلبات النهائية هو مما يدخل في سلطتها ما دام التعليل مستساغا.
  3. رفض الطلب الجوهري المتعلق بإرجاع المأمورية للخبير يكون سائغا متى ارتأت المحكمة أن تقرير الاختبار مستجيب للشروط وأن النزاع يفتقر إلى طلبات مالية محررة تُبنى عليها المطالبة.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 من م م م ت-الفصل 123 من م م م ت-الأمر الحكومي عدد 1143 المؤرخ في 2016/08/16 autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.