Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 62770 بتاريخ 01/12/2023 : دعوى كف الشغب في العقار المرسّم تقوم لفائدة المسجل لفائدته الحق دون اعتبار الحوز

J P 62770/20231 décembre 2023

Principe juridique

  1. سلطة الإذن بإجراء الاختبارات وتقدير مدى جدواها من مسائل التحقيق التي تنفرد بها محكمة الموضوع، كما أن اعتماد تقرير الاختبار بعد تمحيص عناصره وتقدير قيمته الثبوتية يبقى من مشمولاتها ولا رقابة عليها في ذلك متى بنت قضاءها على أسباب سائغة.
  2. عدم استجابة محكمة الموضوع لطلب إعادة الاختبار أو توجيه تحريرات مكتبية للخبير لا يعد هضما لحقوق الدفاع متى رأت المحكمة عدم جدوى ذلك في ضوء ما استقر لديها من عناصر الملف.
  3. دعوى كف الشغب المتعلقة بالعقارات المرسمة تقوم على حماية حق الملكية المستند إلى المفعول المنشئ للترسيم وتختص بها صفة الشخص المسجل لفائدته العقار، ولا يقبل فيها التمسك بالحوز والحيازة لمعارضة آثار الترسيم.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 307 من م ح ع-الفصل 23 من القانون 25 ماي 1277 autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.