Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 62769 بتاريخ 26/02/2024 : عدم اشتراط إرفاق الاستدعاء الاستئنافي بنسخة من الحكم المستأنف لرفض الاستئناف شكلا
Principe juridique
- لا يستقيم رفض الاستئناف شكلا على أساس عدم إرفاق الاستدعاء الموجه للمستأنف ضده بنسخة من الحكم المستأنف متى كانت صيغة الفصل 134 من م مم ت لا توجب إلا إرفاق الاستدعاء بنسخة من عريضة الطعن وبنظير من مستنداته.
- تقديم نسخة الحكم يكون إلى كتابة المحكمة ضمن الوثائق المرفقة بكشف طبق الفصل 134 من م مم ت، ولا ينصرف هذا الالتزام إلى تبليغها للمستأنف ضده ضمن مؤيدات الاستدعاء.
- تفسير الفصل 134 من م مم ت على نحو يجعل نسخة الحكم من مستوجبات الاستدعاء المبلغ للمستأنف ضده يؤدي إلى تأسيس شرط إجرائي غير منصوص عليه، وهو ما يجعل قضاء محكمة الموضوع بعدم القبول الشكلي مجانبا لصحيح القانون.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م مم ت-الفصل 175 وما بعده من م مم ت-الفصل 134 من م مم ت-الفصل الخامس-الفصل 81-الفصل 72 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.