Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 62756 بتاريخ 15/04/2024 : سلطة دائرة الاتهام في تقدير كفاية الحجج رهينة تسبيب منتج

J P 62756/202415 avril 2024

Principe juridique

  1. تتمتع دائرة الإتهام بصفتها دائرة تحقيق من درجة ثانية بسلطة تقدير كفاية الحجج والقرائن لتوجيه التهمة وبالسلطة في تكييف الوقائع قانونا على ضوء ما يتوفر بأوراق الملف من أدلة ومؤيدات.
  2. يتعين أن يقوم قرار دائرة الإتهام على أسباب قانونية وواقعية معللة تعليلا منتجا يفضي فعلا إلى النتيجة التي انتهت إليها حتى يتأتى مراقبة سلامة ما استخلصته.
  3. لا يقبل الطعن بالتعقيب في قرار دائرة الإتهام إذا اقتصرت أسبابه على مجادلة تقديرها لكفاية الحجج دون إبراز ما من شأنه أن يوهن تعليلها أو يثبت انحرافها في التكييف القانوني.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.