Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 62882.2018 بتاريخ 22/05/2019 : سقوط الاحتجاج برفض الميراث عند عدم التصريح به لدى قابض المالية داخل أجل السنة
Principe juridique
- يمتد أثر الالتزامات إلى الورثة في حدود أنصبتهم ما لم يمتنعوا عن قبول الإرث، وفي صورة الامتناع لا يكون للدائن إلا تتبع مخلف المدين دون ذمم الورثة.
- عند صمت التشريع عن تحديد مدة التصريح بعدم قبول التركة، يستخلص فقه القضاء أجلا أقصى يطابق أجل التصريح بالتركة والمحدد بسنة استئناسا بالنص الجبائي ضمانا لاستقرار المعاملات.
- لا يعتد قانونا بالتصريح برفض التركة إذا لم يودع لدى قابض المالية المختص بفتح التركة أو إذا قدم خارج الأجل المستخلص، وتترتب عن ذلك مسؤولية الورثة عن ديون المورث في حدود ما آل إليهم من الإرث.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصل 732 من م م م ت autres décisions
- الفصل 241 من م ا ع autres décisions
- الفصل 125 من م م م ت autres décisions
- الأمر العلي المؤرخ في 15/02/1932 autres décisions
- القرار الصادر عن المدير العام للمالية التونسية في 28/05/1932 autres décisions
- الفصل 7 من مجلة التسجيل والطابع الجبائي autres décisions
- الفصل السابع من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.