Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 62922 بتاريخ 10/06/2024 : احتساب سقوط الدعوى العمومية في الجريمة المستمرة من تاريخ انتهائها

J P 62922/202410 juin 2024

Principe juridique

  1. يخضع سقوط الدعوى العمومية بمرور الزمن لأجل يختلف بحسب طبيعة الجريمة، فيحتسب من يوم ارتكابها بالنسبة للجرائم الحينية ومن يوم نهايتها بالنسبة للجرائم المستمرة.
  2. لا تقوم الجريمة المستمرة بمجرد فعل ابتدائي معزول، وإنما تتحقق عندما تتواصل حالة مخالفة القانون في الزمن بفعل استمرار أثر السلوك المجرّم على نحو يجعل الركن المادي ممتدا إلى حين زوال تلك الحالة.
  3. لا يُقبل الدفع بانقضاء الدعوى العمومية بمرور الزمن في الجرائم المستمرة قبل تحقق نهاية الجريمة، لأن بدء احتساب آجال السقوط مرتبط قانونا بتاريخ انتهاء الحالة الإجرامية.

Textes appliqués

  • طبق الفصلين 172 و 173 من ق ج-طبق أحكام الفصول 172 و 291 و 32 م ،ج-طبق الفصلين 172 و 173 م ج-الفصل 5 م ا ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.