Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 63030.2018 بتاريخ 22/05/2019 : بطلان الحكم عند تضمين موضوع دعوى مخالف لوقائع النزاع بما يمنع استخلاص أساسه الواقعي
Principe juridique
- تضمين الحكم لموضوع دعوى مخالف لوقائع النزاع يمسّ من مقوماته الجوهرية لأنه يحول دون الوقوف على ماديات الخصومة واستخلاص أساسها الواقعي والقانوني من ذات الحكم.
- البيانات الواجبة طبق الفصل 123 من م م م ت تعدّ شروطا لصحة الحكم بما يفرض أن يكون الحكم مكتفيا بذاته في وقائعه دون إلزام القارئ بالاستعانة بوثائق خارجة عنه لمعرفة حقيقة النزاع.
- إيراد وقائع مغايرة لموضوع النزاع لا يندرج ضمن الأخطاء المادية القابلة للتجاوز لأنه يمثل مخالفة صريحة لمقتضيات الفصل 123 من م م م ت ويترتب عنه نقض الحكم.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.