Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 63030.2018 بتاريخ 22/05/2019 : بطلان الحكم عند تضمين موضوع دعوى مخالف لوقائع النزاع بما يمنع استخلاص أساسه الواقعي

J P 63030/201922 mai 2019

Principe juridique

  1. تضمين الحكم لموضوع دعوى مخالف لوقائع النزاع يمسّ من مقوماته الجوهرية لأنه يحول دون الوقوف على ماديات الخصومة واستخلاص أساسها الواقعي والقانوني من ذات الحكم.
  2. البيانات الواجبة طبق الفصل 123 من م م م ت تعدّ شروطا لصحة الحكم بما يفرض أن يكون الحكم مكتفيا بذاته في وقائعه دون إلزام القارئ بالاستعانة بوثائق خارجة عنه لمعرفة حقيقة النزاع.
  3. إيراد وقائع مغايرة لموضوع النزاع لا يندرج ضمن الأخطاء المادية القابلة للتجاوز لأنه يمثل مخالفة صريحة لمقتضيات الفصل 123 من م م م ت ويترتب عنه نقض الحكم.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.