Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 63082 بتاريخ 29/04/2024 : إحالة المتهم من دائرة الاتهام تستند إلى قرائن كافية لتوجيه التهمة دون اشتراط بلوغها حد إثبات الإدانة

J P 63082/202429 avril 2024

Principe juridique

  1. إحالة المظنون فيه على المحكمة المختصة من قبل دائرة الاتهام تقوم متى توفرت قرائن كافية على اتجاه التهمة ولو كانت قرائن ظنية، باعتبارها سلطة اتهام لا سلطة حكم.
  2. مناقشة كفاية القرائن لإثبات الإدانة تندرج ضمن اختصاص محكمة الحكم وحدها، باعتبارها الجهة المخولة لتكوين قناعتها الوجدانية بشأن قرائن الادانة.
  3. تقدير كفاية القرائن لتوجيه التهمة مسألة موضوعية تختص بها دائرة الاتهام متى كان تعليلها مستندا إلى وقائع الملف الثابتة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.