Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 63082 بتاريخ 29/04/2024 : إحالة المتهم من دائرة الاتهام تستند إلى قرائن كافية لتوجيه التهمة دون اشتراط بلوغها حد إثبات الإدانة
Principe juridique
- إحالة المظنون فيه على المحكمة المختصة من قبل دائرة الاتهام تقوم متى توفرت قرائن كافية على اتجاه التهمة ولو كانت قرائن ظنية، باعتبارها سلطة اتهام لا سلطة حكم.
- مناقشة كفاية القرائن لإثبات الإدانة تندرج ضمن اختصاص محكمة الحكم وحدها، باعتبارها الجهة المخولة لتكوين قناعتها الوجدانية بشأن قرائن الادانة.
- تقدير كفاية القرائن لتوجيه التهمة مسألة موضوعية تختص بها دائرة الاتهام متى كان تعليلها مستندا إلى وقائع الملف الثابتة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.