Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 63046 بتاريخ 06/05/2024 : سقوط الطعن بالتعقيب جزائيا عند عدم إيداع مذكرة الأسباب داخل الأجل القانوني

J P 63046/20246 mai 2024

Principe juridique

  1. يسقط الطعن بالتعقيب جزائيا إذا لم يودع محامي الطاعن مذكرة في أسباب الطعن لدى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل الثلاثين يوما من تاريخ تسلّمه نسخة الحكم المطعون فيه.
  2. تعلّق مخالفة الإجراءات الأساسية بالنظام العام يخول لمحكمة التعقيب إثارتها من تلقاء نفسها والحكم بمقتضاها ولو دون تمسك من الأطراف.
  3. يترتب عن رفض مطلب التعقيب شكلا تطبيق أحكام حجز معلوم الخطية متى توفرت شروطه القانونية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.