Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 63046 بتاريخ 06/05/2024 : سقوط الطعن بالتعقيب جزائيا عند عدم إيداع مذكرة الأسباب داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يسقط الطعن بالتعقيب جزائيا إذا لم يودع محامي الطاعن مذكرة في أسباب الطعن لدى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل الثلاثين يوما من تاريخ تسلّمه نسخة الحكم المطعون فيه.
- تعلّق مخالفة الإجراءات الأساسية بالنظام العام يخول لمحكمة التعقيب إثارتها من تلقاء نفسها والحكم بمقتضاها ولو دون تمسك من الأطراف.
- يترتب عن رفض مطلب التعقيب شكلا تطبيق أحكام حجز معلوم الخطية متى توفرت شروطه القانونية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.