Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 63176 بتاريخ 18/03/2024 : يكون الحكم مشوبا بعيب فقدان التعليل إذا أهمل الرد على طلب جوهري مؤثر في النزاع

J P 63176/202418 mars 2024

Principe juridique

  1. تعليل الحكم شرط لصحته، ولا يعدّ الحكم مستوفيا لمقتضياته متى خلا من أسباب واضحة وسائغة تُمكّن محكمة التعقيب من بسط رقابتها على سلامة التعليل ومطابقته للقانون.
  2. إهمال محكمة الأصل الردّ على طلب مرفوع إليها وكان من شأنه التأثير في مآل النزاع، إيجابا أو سلبا، يترتب عنه عيب فقدان التعليل بما يشكّل خرقا لمقتضيات الفصل 123 م.م.م.ت.
  3. إذا تمسّك أحد الأطراف بتطبيق شرط تعاقدي باعتباره شريعة الطرفين للمطالبة بمستحقات مترتبة عنه، تعيّن على المحكمة بحث ذلك الطلب والبتّ فيه صراحة، وإلا كان قضاؤها قابلا للنقض لقصور التعليل.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.