Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 63067 بتاريخ 16/04/2024 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تقديم محامي الطاعن لمستندات التعقيب داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يقدّم محامي الطاعن إلى كتابة محكمة التعقيب داخل الأجل القانوني مذكرة في أسباب الطعن ومحضر إعلام مذكرة الطعن للمعقب ضدهم طبق الإجراءات المقررة قانونا.
- آجال السقوط من الإجراءات الأساسية المتعلقة بالنظام العام وتثيرها المحكمة من تلقاء نفسها ولو دون تمسك من الخصوم بها.
- يترتب عن فشل الطاعن في طعنه بالتعقيب تخطئته بالمال المؤمن متى توفرت موجبات ذلك وفق النص المنطبق.
Textes appliqués
- الفصل 261 م ا ج جديد-القانون عدد 75 لسنة 2008 المؤرخ في 11 /12//2008-الفصل 263 مكرر من م ا ج-القانون عدد 26 لسنة 2007 المؤرخ في 2007/5/7-الفصل 263 م اج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.