Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 63066 بتاريخ 15/04/2024 : رفض الطعن في تقدير دائرة الاتهام لكفاية الحجج والقرائن متى كان قرارها معللا تعليلا سائغا

J P 63066/202415 avril 2024

Principe juridique

  1. تقدير مدى كفاية الحجج والقرائن لتوجيه التهمة يندرج ضمن السلطة التقديرية لدائرة الاتهام باعتبارها دائرة تحقيق من درجة ثانية شريطة أن تبين الأسباب الواقعية والقانونية التي بنت عليها قرارها وأن تكون تلك الأسباب مؤدية إلى النتيجة التي انتهت إليها.
  2. لا رقابة لمحكمة التعقيب على استخلاص محكمة الموضوع لقيام الحجج القاطعة والقرائن المتظافرة لدحض قرينة البراءة متى كان التعليل سليما ومستساغا.
  3. يكون طلب إجراء أعمال تحقيق إضافية غير منتج إذا كان الملف خاليا من السند المادي والقانوني الكافي لإسناد الوصف الأشد، ويكفي في هذه الحالة تعليل المحكمة لاعتبار تلك الأعمال منعدمة الجدوى.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.