Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 63246 بتاريخ 22/04/2024 : رقابة محكمة التعقيب على قرارات دائرة الاتهام تقتصر على التثبت من كفاية التعليل

J P 63246/202422 avril 2024

Principe juridique

  1. تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية المترتبة عنها في توجيه التهمة أو حفظها يدخل في السلطة التقديرية لدائرة الاتهام ولا رقابة عليه من محكمة التعقيب متى كان القرار معللا تعليلا كافيا ومستساغا.
  2. يستوجب تعليل قرارات دائرة الاتهام إظهار العناصر التي بنت عليها قناعتها بشأن كفاية أو عدم كفاية قرائن الاتهام حتى تتمكن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة التطبيق دون أن تحل محلها في تقدير الوقائع.
  3. يكون حفظ التهمة قائما على عدم كفاية قرائن الاتهام متى كانت وسائل الإثبات المعروضة غير جازمة في نسبة فعل إجرامي، ويعد ذلك استعمالا مشروعا لسلطة دائرة الاتهام في ضوء ما استقر بالملف.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.