Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 63150.2023 بتاريخ 17/01/2024 : قيام منازعة جدية في مديونية معينات الكراء يمنع قاضي الاستعجال من ترتيب الخروج

J P 63150/202417 janvier 2024

Principe juridique

  1. يكون قاضي الاستعجال قد خالف موجبات الفصل 201 من م مم ت متى رتّب أثرا استعجاليا رغم قيام مؤيدات من شأنها إحداث منازعة جدية في المديونية بما يمنع التدخل الوقتي في أصل الحق.
  2. يتحقق هضم حق الدفاع وضعف التعليل متى استبعدت المحكمة مؤيدا جوهريا تمسّك به الخصم ولم تتناوله بالرد سلبا أو إيجابا رغم تأثيره المباشر في وجه الفصل في النزاع.
  3. الخصم من المورد واجب قانوني محمول بصفة مبدئية على المالك مع امكانية الاتفاق على خلاف ذلك بتحميله على المتسوغ.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م ممت-الفصل 175 وما بعده من م مم ت-الفصل 201 من م مم ت-الفصل 52 من مجلة الضريبة على دخل الاشخاص الطبيعيين والشركات-الفصول 27 وما بعد من مجلة الضريبة على الدخل autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.