Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 63150.2023 بتاريخ 17/01/2024 : قيام منازعة جدية في مديونية معينات الكراء يمنع قاضي الاستعجال من ترتيب الخروج
Principe juridique
- يكون قاضي الاستعجال قد خالف موجبات الفصل 201 من م مم ت متى رتّب أثرا استعجاليا رغم قيام مؤيدات من شأنها إحداث منازعة جدية في المديونية بما يمنع التدخل الوقتي في أصل الحق.
- يتحقق هضم حق الدفاع وضعف التعليل متى استبعدت المحكمة مؤيدا جوهريا تمسّك به الخصم ولم تتناوله بالرد سلبا أو إيجابا رغم تأثيره المباشر في وجه الفصل في النزاع.
- الخصم من المورد واجب قانوني محمول بصفة مبدئية على المالك مع امكانية الاتفاق على خلاف ذلك بتحميله على المتسوغ.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م ممت-الفصل 175 وما بعده من م مم ت-الفصل 201 من م مم ت-الفصل 52 من مجلة الضريبة على دخل الاشخاص الطبيعيين والشركات-الفصول 27 وما بعد من مجلة الضريبة على الدخل autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.