Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 63267 بتاريخ 06/05/2024 : إعادة تكييف الفعل من دائرة الاتهام لا تُنقض تعقيبيا متى استندت إلى تعليل كاف ومستساغ
Principe juridique
- تقدير الوقائع وتحديد النتائج القانونية المترتبة عنها من حيث توجيه التهمة أو حفظها أو إعادة تكييفها يندرج ضمن السلطة التقديرية لدائرة افتهام متى كان قرارها معللا تعليلا يستجيب لمقتضيات حسن التعليل.
- قيام جريمة المضاربة يستوجب توفر قصد جنائي خاص يتمثل في اتجاه إرادة الجاني إلى إحداث ندرة في المادة موضوع التتبع قصد الترفيع في ثمنها، ولا يكفي لقيامها مجرد الافتراض غير المؤيد بسند قانوني أو واقعي ثابت.
- لا يتجه نقض القرار التعقيبي إذا انصبت أوجه الطعن على مجادلة موضوعية في تقدير النية دون مناقشة السند القانوني الذي اعتمدته الجهة القضائية لإعادة تكييف الأفعال، متى كان القرار قائما على أصل ثابت بالملف وتعليله كافيا ومستساغا.
Textes appliqués
- الفصل 32 من المجلة الجزائية autres décisions
- الفصل 45 من القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 / 9 / 2015 autres décisions
- الفصل 5 من المرسوم عدد 10 لسنة 2020 المؤرخ في 19 افريل 2020 autres décisions
- احكام الفصل 32 من المجلة الجزائية autres décisions
- الفصل 45 من القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 / 9 / 2015 autres décisions
- الفصل 5 من المرسوم عدد 10 لسنة 2020 المؤرخ في 19 افريل 2020 autres décisions
- الفصول 3 و 4 و 17 من المرسوم عدد 14 لسنة 2022 المؤرخ في 20 مارس 2022 autres décisions
- الفصل 5 من المرسوم عدد 10 لسنة 2020 المؤرخ في 19 افريل 2020 autres décisions
- طبق الفصل 10 من القرار المؤرخ في 13 نوفمبر 2020 autres décisions
- الفصل 5 من المرسوم عدد 10 لسنة 2020 المؤرخ في 19 افريل 2020 autres décisions
- الفصل 45 من القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 / 9 / 2015 autres décisions
- الفصل 32 من المجلة الجزائية autres décisions
- الفصل 168 من مجلة الإجراءات الجزائية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.